پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص341

الخامس: سببان يحجب أحدهما الآخر، كالإمام الذي هو معتق.

السادس: نسب وسبب [ لا ] (1) يحجب أحدهما الآخر، كابن عم هو زوج، أو بنت عمة هي زوجة.

وقد مرت صور اخرى في أول كتاب الميراث أيضا.

فائدة: اعلم أنه من الأقرباء الذي يجتمع فيه السببان الأخ من الأبوين، والعم منهما، والخال منهما، فإنه أخ أو عم أو خال لأب، وأخ أو عم أو خال لام، فعلى القاعدة المذكورة يلزم أنه لو اجتمع أحدهم مع المتقرب بالام وحدها ممن هو في مرتبته أن يكون لأحدهم نصيب من يتقرب بالأب وحده لو اجتمع مع المتقرب بالام، ويشارك أيضا المتقرب بالام في نصيبه.

ولكن انعقاد الإجماع على خلافه فيهم أوجب ترك ملاحظة القاعدة المذكورة فيهم.

المسألة الثانية: إذا اجتمع أحد الزوجين مع الأخوال والأعمام فله نصيبه الأعلى من النصف أو الربع، إجماعا.

وتدل عليه الأخبار الكثيرة المتقدمة بعضها، الدالة على أنهما لا ينقصان من نصيبهما الأعلى إلا مع الولد،كصحيحة محمد، عن أبي جعفر (عليه السلام)، وفيها: ” وإن الزوج لا ينقص من النصف شيئا إذا لم يكن ولد، ولا تنقص الزوجة شيئا من الربع إذا لم يكن ولد ” (2).

ثم الباقي ينقسم بين الأخوال والأعمام، للأخوال ثلث الأصل واحدا كان أو أكثر، ذكرا أم انثى، والباقي للأعمام كذلك، فيدخل النقص عليهم.

والدليل عليه – بعد الإجماع – كون الخال والخالة بمنزلة الام ولها الثلث،

(1) أضفناه لتصحيح المتن.

(2) الكافي 7: 82 / 1، الوسائل 26: 195 أبواب ميراث الأزواج ب 1 ح 1.