پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص340

ولا شك أن العم الذي هو خال يجر بالأب فهو بمنزلته، لعدم المخصص، والخال الذي هو عم يجر مع الخال الآخر بالام فهما بمنزلتها، لعدم المخصص.

هذا.

وتدل عليه أيضا في الجملة صحيحة محمد بن القاسم بن الفضيل: قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن رجل مات وترك امرأة قرابة ليس له قرابة غيرها، قال: ” يدفع المال كله إليها ” (1).

ثم إنهم قد ذكروا هاهنا لاجتماع السببين أو الأسباب أمثلة، ونحن أيضا نذكر ستة منها.

الأول: اجتماع نسبين يرث بهما، كعم هو خال.

وذلك بأن يتزوجأخ الشخص من امه باخته من أبيه، فهذا الشخص بالنسبة إلى ولد هذين الزوجين عم لأبيه وخال لامه.

الثاني: أنساب متعددة يرث بها، مثل ابن ابن عم لأب، هو ابن ابن خال لام، هو ابن بنت عمة، هو ابن بنت خالة.

وذلك بأن يكون للشخص المذكور في المثال الأول اخت لأب وام، وكان له أيضا ابن، ولها بنت، فيتزوجان فيتولد منهما ابن، فهو بالنسبة إلى الولد المذكور في المثال الأول مجمع القرابات الأربع.

الثالث: نسبان يحجب أحدهما الآخر، كأخ هو ابن عم.

وذلك بأن يتزوج الرجل امرأة أخيه بعد أن ولدت منه ولدا، ثم أولدها الأخ الثاني آخر، فهو أخ الولد الأول وابن عمه.

الرابع: سببان لا يحجب أحدهما الآخر، كزوج هو معتق.

(1) التهذيب 9: 295 / 1057، الاستبصار 4: 151 / 569، الوسائل 26: 102 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 4 ح 6.