پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص337

البحث الخامس في ميراث أولاد العمومة والخؤولة اعلم: أنه إذا فقدت العمومة والخؤولة جميعا فالميراث لأولادهم وإن نزلوا، بالإجماع، وحديث المنزلة، وصحيحة ابن سنان: قال: ” اختلف أمير المؤمنين (عليه السلام) وعثمان بن عفان في الرجل يموت وليس له عصبة يرثونه وله ذو قرابة لا يرثون، فقال علي (عليه السلام): ميراثه لهم بقول الله تعالى:

(واولواالأرحام بعضهم أولى ببعض)

وكان عثمان يقول: يجعل في بيت مال المسلمين ” (1).

وقريب منها روايات اخر.

ثم إن أولادهم يتقاسمون المال تقاسم آبائهم، لأن لكل ذي رحم نصيب من يتقرب به.

ويدل على الحكم في الجملة أيضا قوله (عليه السلام) في رواية سلمة: في ابن عم وابن خالة قال: ” للذكر مثل حظ الانثيين ” (2).

والمراد من الذكر العم الذي ينزل ابن العم منزلته، وبالانثى الخالة التي ينزل ابنها منزلتها.

وعلى هذا فيأخذ ولد العم أو العمة وإن كان انثى الثلثين، وولد الخال

(1) التهذيب 9: 327 / 1175، الوسائل 26: 191 أبواب ميراث الأعمام والأخوال ب 5 ح 1، والآية في الأنفال: 75، الأحزاب: 6.

(2) التهذيب 9: 328 / 1179، الاستبصار 4: 171 / 645، الوسائل 26: 193 أبواب ميراث الأعمام والأخوال ب 5 ح 4.