پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص335

والخالة للأب ثلثهما أثلاثا، للقاعدة المذكورة.

وبالجملة المسألة لخلوها عن النص محل إشكال، ومراعاة الاحتياط مهما أمكن أولى.

ولو لم يمكن فلا مفر من الأخذ بقاعدة التفضيل المعتضدة بالمرسلة وإن خالف المشهور، لعدم ثبوت الإجماع في مثل المسألة.

وأما احتمال تقسيم المتقرب بالأب أثلاثا فالثلثان لأعمام الأب، والثلث لأخواله، أخذا بقاعدة كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به، فغير سديد، لأن القدر الثابت من تلك القاعدة كون كل ذي رحم بمنزلة الرحم الجار إلى الميت، وأما كونه بمنزلة الجار إلى الجار وهكذا فلا يعلم منه.

فتأمل.

هذا.

ثم إنه يصير الإشكال في المسألة أشد، إذا كان كل من المتقربين متفرقين، فهل الحكم حينئذ أيضا كما ذكر أم يراعى التسديس مع وحدة المتقرب بالام وحدها والتثليث مع الكثرة ؟ فتأمل جدا.

المسألة الثانية: عمومة الميت وعماته وخؤولته وخالاته [ وأولادهم ] (1) وإن نزلوا أولى من عمومة أبيه وخؤولته، وعمومة امه وخؤولتها، وأولادهم.

وعمومة الأب أو الام وخؤولتهما وأولادهم وإن نزلوا أولى من عمومة الجد والجدة وخؤولتهما وأولادهم وإن نزلوا.

وهكذا.

بالإجماع المحقق.

واحتجوا له أيضا بحديث الأقربية، وعموم كل ذي رحم بمنزلة

(1) أضفناه لاقتضاء العبارة.