پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص333

البحث الرابع في ميراث عمومة أب الميت وخؤولته، وعمومة امه وخؤولتها، وعمومة جدة وخؤولته، وهكذا متصاعدا.

والمتعارف الاقتصار على الأول، لندرة تحقق الأعلى منه.

وهاهنا مسألتان: المسألة الاولى: إذا اجتمع الأعمام والأخوال الثمانية، أي: عم الأب وعمته، وخاله وخالته، وعم الام وعمتها، وخالها وخالتها، فذهب الشيخ في النهاية (1)، بل هو المشهور كما في الإيضاح والمسالك (2) وغيرهما (3): أنالثلث لمن يتقرب منهم بالام بالسوية، والثلثين لمن يتقرب منهم بالأب، ثلث الثلثين لخال الأب وخالته بينهما بالسوية، وثلثاهما للعم والعمة بينهما للذكر مثل حظ الانثيين.

والمسألة مركبة من حكمين، أحدهما: التقسيم بين المتقربين أثلاثا.

وثانيهما: تقسيم كل متقرب نصيبه على النحو المذكور.

وقد صرح باحتمال المخالفة في كل منهما.

أما في الأول: فاحتمل في المسالك أن يجعل للخؤولة الأربعة الثلث يقتسمونه بالسوية، وللأعمام الثلثين ثلثهما لعم الام وعمتها بالسوية، وثلثاهما لعم الأب وعمته أثلاثا (4).

(1) النهاية: 657.

(2) الإيضاح 4: 230، المسالك 2: 330.

(3) كالرياض 2: 361.

(4) المسالك 2: 330.