پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص331

البحث الثالث في ميراث الأعمام والأخوال إذا اجتمعوا اعلم: أنه لو اجتمع عم أو عمة أو أعمام مع خال أو خالة أو أخوال، فللخال أو الخالة أو الأخوال الثلث، وللعم أو العمة أو الأعمام الثلثان، وفاقا للمشهور (1)، لكون الخال أو الخالة أو الأخوال بمنزلة الام، والعم أو العمة أو الأعمام بمنزلة الأب، فلكل نوع نصيب من يتقرب به.

وجعل الخؤولة بمنزلة الاخت والعمومة بمنزلة الأخ – كما في المسالك والكفاية (2) – لا وجه له، فإن نسبة الخؤولة والعمومة إلى الاخت والأخ كنسبتهم إلى الميت بعينه.

ولو صح فصحة الاحتجاج به على المطلوب غير واضحة، لأن مطلق الاخت ليس لها الثلث، وجعل الخال مطلقا بمنزلة الاخت من الأبوين محض تحكم، إلا أن يحمل الاخت على اخت الأخوال التي هي ام الميت، والأخ على أخ الأعمام الذي هو أبوه.

هذا.

ويدل على الحكم أيضا في صورة اجتماع العم والخال صحيحة أبي بصير، وفي صورة اجتماع العمة والخالة حسنة محمد، وصحيحة أبي بصير، ومرسلة أبي المعزا، ورواية أبي مريم، وفي صورة اجتماع الخال والخالة مع العم والعمة عبارة فقه الرضا (عليه السلام) (3)، وبضميمة الإجماع المركب يمكن إثبات الحكم في غير هذه الصور أيضا.

(1) كما في الروضة 8: 155، والمسالك 2: 330، والرياض 2: 360.

(2) المسالك 2: 330، الكفاية: 301.

(3) انظر ص: 314 – 316.