مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص328
بالأبوين أو الأب يقتسمونه للذكر ضعف الانثى (1).
وهو ضعيف شاذ مردود بالإجماع والأخبار.
المسألة الثالثة: لو اجتمع الأخوال والخالات أو هما مع كونهم متفرقين، فالمعروف أنه يسقط المتقرب بالأب مع المتقرب بالأبوين، للإجماع، وكون المتقرب بهما أقرب عرفا كما مر، فيقسم المال بين المتقرب بهما والمتقرب بالام، أو بين المتقرب بالأب والمتقرب بالام.
ثم المعروف في كيفية القسمة أن للمتقرب بالام السدس مع الوحدة ذكرا كان أو انثى، والثلث مع التعدد، ينقسم بينهم بالسوية، والباقي للمتقرب بالأبوين أو بالأب مع عدمه.
والمشهور أنهم أيضا يقتسمونه كذلك وإن اختلفوا بالذكورية والانوثية.
فهاهنا حكمان: أحدهما: القسمة أسداسا مع وحدة المتقرب بالام، وأثلاثا مع التعدد.
وثانيهما: قسمة الثلث والباقي سوية.
أما الأول: فلا خلاف فيه يعرف كما صرح به جماعة من الأصحاب (2)، وقال في المسالك: وهذا الحكم محل وفاق (3).
والظاهر أنه كذلك، فهو الدليل عليه، وإلا فمراعاة قاعدة التفضيل مع انضمام عدم القول بالفصل يوجب الاقتسام للذكر ضعف الانثى، وملاحظة كون المتقرب بالام بمنزلة ام الام والمتقرب بالأبوين أو الأب بمنزلة أبيها يستدعي الاقتسام على السوية مطلقا.
وأما الثاني: فلا إشكال في انقسام السدس أو الثلث بين المتقرب
(1) الخلاف 4: 17.
(2) منهم الشهيد الثاني في الروضة 8: 154، صاحب الرياض 2: 360.
(3) المسالك 2: 330.