مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص327
البحث الثاني في ميراث الأخوال والخالات وفيه مسائل: المسألة الاولى: الخال إذا انفرد كان المال كله له، وكذا الخالة، للإجماع، وكونه بمنزلة الام.
ولو اجتمع الخالان أو الأخوال أو الخالتان أو الخالات من نوعواحد، كما إذا كانوا لأب أو لام أو لهما كان المال كله لهم، للإجماع، وصحيحة محمد (1).
المسألة الثانية: لو اجتمع الخال والخالة، أو الأخوال والخالات، فالمعروف من مذهب الأصحاب أنهم يقتسمون المال بالسوية أيضا، والذكر والانثى فيهم سواء، وادعى عليه الإجماع جماعة (2).
قال السيد في المسائل الناصرية: وإليه يذهب أصحابنا، وادعى عليه الإجماع فيها أيضا (3).
وتدل عليه أيضا مرسلة المجمع المتقدمة (4)، وعبارة فقه الرضا (عليه السلام) (5).
ونقل الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب: أنهم إذا كانوا متقربين
(1) المتقدمة في ص: 315.
(2) منهم الطوسي في الخلاف 4: 16، والشهيد الثاني في المسالك 2: 33، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2: 297، وصاحب الرياض 2: 360.
(3) الناصريات (الجوامع الفقهية): 222.
(4) في ص: 262.
(5) انظر ص: 316.