پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص324

أو بدل العم للأب ابنه، وعلل الأول بصدق الابن على ابن الابن حقيقة.

وفيه: أنه ممنوع، فلا تشمله الأخبار، فلا يتعدى إلى ذلك الموضع.

ومنها: ما إذا انضم معهما زوج أو زوجة، والكلام فيه كما مر في الموضع الأول.

ومنها: ما إذا انضم معهما خال أو خالة، واختلفوا حينئذ على أقوالأربعة.

الأول: حرمان ابن العم، ومقاسمة العم والخال أثلا ثا، ونسب إلى عماد بن حمزة القمي، المعروف بالطبرسي (1)، وتابعه أكثر المحققين كالفاضلين والشهيدين (2) وجمهور المتأخرين.

والثاني: حرمان العم خاصة، وجعل المال للخال وابن العم، وإليه ذهب القطب الراوندي ومعين الدين المصري (3).

والثالث: حرمان العم وابن العم معا، واختصاص الخال بالمال، ذهب إليه سديد الدين محمود الحمصي (4).

والرابع: حرمان العم والخال، وجعل المال كله لابن العم.

والحق هو الأول، أما حرمان ابن العم، فلوجود الخال الذي هو أقرب منه، ولا مانع له، كما كان للعم.

وعدم حرمانه مع العم الذي هو في مرتبة الخال، إنما كان بالإجماع، فلا يتعدى إلى غيره.

(1) نسبه في المختلف: 734 إلى العماد القمي المعروف بالطوسي، وفي الدروس 2: 336 إلى عماد الدين بن حمزة.

(2) المحقق في الشرائع 4: 30، العلامة في القواعد 2: 175، الشهيد في الدروس 2: 336، الشهيد الثاني في الروضة 8: 57.

(3) حكاه عن الراوندي في المختلف: 734، وعن المصري في الدروس 2: 337.

(4) حكاه عنه في الدروس 2: 337 والروضة 8: 57.