پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص320

والشرائع والنافع والغنية مدعيا عليه إجماع الإمامية (1).

وخلافا للفاضل والشهيدين (2)، وبعض آخر (3)، فقالوا باقتسامهم بالسوية، وقال في الكفاية: لا أعرف فيه خلافا (4).

لنا: قاعدة التفضيل، والروايتان، ومرسلة المجمع المتقدمة (5) المعتضدة بشهرة القدماء.

احتج بعض المخالفين باقتضاء شركة المتعددين في شئ تسويتهم،خرج ما خرج بالدليل، فيبقى الباقي (6).

وفيه: منع الاقتضاء المذكور كما مر غير مرة.

ولو سلمناه فإنما هو إذا اطلق لفظ الشركة دون ما إذا علم الاشتراك من غير تصريح بلفظه.

ولو سلمناه فإنما هو إذا لم يكن هناك دليل على التفضيل، وقد ذكرناه.

وتخصيص العم والعمة في الروايتين بالعم والعمة للأبوين تخصيص بلا مخصص.

وتقييد إطلاق الجد في أحاديث اجتماعه مع الإخوة بما إذا كان للأب بدليل لا يرجح احتمال التخصيص هنا أصلا.

المسألة الرابعة: إذا اجتمع المتفرقون من الأعمام أو العمات أو منهما فيسقط المتقرب بالأب مع وجود المتقرب بالأبوين، لخصوص

(1) حكاه عن الفضل في الكافي 7: 120، المفيد في المقنعة: 692، الصدوق في المقنع: 175، النهاية: 653، الشرائع 4: 30، النافع: 270، الغنية (الجوامع الفقهية): 607.

(2) الفاضل في التحرير 2: 166، الشهيدان في الدروس 2: 372، واللمعة والروضة8: 153.

(3) انظر الرياض 2: 359.

(4) الكفاية: 300.

(5) في ص: 262.

(6) انظر الرياض 2: 359.