پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص319

البحث الأول في ميراث الأعمام والعمات وفيه مسائل: المسألة الاولى: لا يرث العم مع واحد من الإخوة وأولادهم والأجداد وآبائهم بالإجماع.

ومخالفة يونس (1) في تشريك العم مع ابن الأخ غير قادح فيه، مع أنه مردود بقوله في صحيحة الكناسي: ” وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمك ” (2).

وقد يرد أيضا بحديث الأقربية (3).

وفيه نظر.

المسألة الثانية: إذا انفرد العم كان المال كله له، وكذا العمة.

وإذا تعدد العم أو العمة كان المال كله لهم بالسوية، إذا كانوا لأب أو لام أو لهما، كل ذلك بالإجماع، وصحيحة محمد، وكون العم والعمة بمنزلة الأب.

المسألة الثالثة: لو اجتمع العم والعمة أو العمومة والعمات من نوع واحد كان المال لهم، يقتسمونه للذكر ضعف الانثى إن كانوا جميعا منالأبوين أو الأب، للإجماع المحقق، وما مر من قاعدة تفضيل الرجال على النساء ورواية سلمة، وفقه الرضا (عليه السلام).

وكذلك إذا كانوا جميعا لام، وفاقا للفضل والمفيد والصدوق والنهاية

(1) حكاه عنه في الكافي 7: 121.

(2) الكافي 7: 76 / 1، التهذيب 9: 268 / 974، الوسائل 26: 182 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 13 ح 1، وص 190 أبواب ميراث الأعمام والأخوال ب 4 ح 1.

(3) كما في الرياض 2: 359.