پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص318

اجتماع الإخوة المتفرقين (1).

ومنها: قول الرضا (عليه السلام) في فقهه: ” فإن ترك خالا وخالة وعما وعمة، فللخال والخالة الثلث بينهما بالسوية، وما بقي فللعم والعمة، للذكر مثل حظ الانثيين ” (2).

وأيضا قال: ” وكذلك إذا ترك عمه وابن خاله فالعم أولى، وكذلك خالا وابن عم فالخال أولى، لأن ابن العم قد نزل ببطن، إلا أن يترك عما لأب وابن عم لأب وام فإن الميراث لابن العم للأب والام، لأن ابن العم جمع الكلالتين كلالة الأب وكلالة الام، فعلى هذا يكون الميراث له ” (3).

وفيه أبحاث:

(1) راجع ص: 266.

(2) فقه الرضا ” (عليه السلام) “: 289، مستدرك الوسائل 17: 190 أبواب ميراث الأعمام والأخوال ب 2 ح 4.

(3) فقه الرضا ” (عليه السلام) “: 289، مستدرك الوسائل 17: 192 أبواب ميراث الأعمام والأخوال ب 5 ح 1.