مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص316
الفصل الثالث في ميراث الأعمام والأخوال ونقدم أولا ذكر شطر من الأخبار الواردة في حكمهم، وهي كثيرة: منها: صحيحة الكناسي وفيها: ” وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمك ” قال: ” وعمك أخو أبيك من أبيه وامه أولى بك من عمك أخيأبيك من أبيه ” قال: ” وعمك أخو أبيك لأبيه أولى بك من عمك أخي أبيك لامه ” قال: ” وابن عمك أخي أبيك من أبيه وامه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لأبيه ” قال: ” وابن عمك أخي أبيك من أبيه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لامه ” (1).
ومنها: صحيحة أبي بصير: قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شئ من الفرائض قال لي: ” ألا أخرج لك كتاب علي (عليه السلام) ؟ ” فقلت: كتاب علي لم يدرس ؟ ! فقال: ” يا أبا محمد إن كتاب علي (عليه السلام) لا يدرس ” فأخرجه فإذا كتاب جليل، وإذا فيه: ” رجل مات وترك عمه وخاله ” قال: ” للعم الثلثان وللخال الثلث ” (2).
ومنها: صحيحة الخزاز عنه (عليه السلام): قال: ” إن في كتاب علي (عليه السلام) العمة بمنزلة الأب، والخالة بمنزلة الام، وبنت الأخ بمنزلة الأخ، وكل ذي
(1) الكافي 7: 76 / 1، التهذيب 9: 268 / 974 بتفاوت يسير، الوسائل 26: 190 أبواب ميراث الأعمام والأخوال ب 4 ح 1.
(2) الكافي 7: 119 / 1، التهذيب 9: 324 / 1162، الوسائل 26: 186 أبوابميراث الأعمام والأخوال ب 2 ح 1.