مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص315
وإن نزلوا، واستدلوا عليه بالأدلة المتقدمة.
وفي دلالتها نظر ظاهر: أما الأخبار المتقدمة فلأن الحكم فيها إنما هوللجد وابن الأخ وبنت الاخت، وصدقها على الأجداد العليا وأولاد أولاد الأخ والاخت لغة أو عرفا أو شرعا غير معلوم، كما مر مرارا.
وأما عمومات المنزلة فلما عرفت آنفا.
فلا بد في إثبات الحكم فيها من التمسك بالإجماع البسيط أو المركب.
نعم قد يمكن التمسك بالعمومات المذكورة إذا كان علو الجد ونزول الأخ بحيث لم يكن لأحدهما أقربية بالنسبة إلى الآخر، وحينئذ يمكن تعميم الحكم بإجماع مركب آخر أيضا، وبالجملة المناط فيه كأكثر أحكام الإرث أحد الإجماعين البسيط والمركب.