پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص313

فلا تصلح للمعارضة، لضعفها بالشذوذ، وحملها في التهذيبين تارة على التقية، واخرى على ما إذا كان بنات الأخ للأب وابن الأخ للأبوين (1).

المسألة الثالثة: أولاد الإخوة والأخوات يقومون مقام أبائهم عند عدمهم في مقاسمة الأجداد والجدات، بلا خلاف يعرف، ونقل عليه الإجماع في الانتصار والسرائر والغنية وكنز العرفان (2).

وتدل عليه أيضا الصحيحتان المصرحتان بأن بنت الاخت بمنزلة الاخت وابن الأخ بمنزلة الأخ (3).

وخصوص صحيحة محمد: نشر أبو عبد الله (عليه السلام) صحيفة فأول ما تلقانيفيها: ” ابن أخ وجد، المال بينهما نصفان ” فقلت: جعلت فداك إن القضاة عندنا لا يقضون لابن الأخ مع الجد بشئ، فقال: ” إن هذا الكتاب خط علي (عليه السلام) وإملاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) ” (4).

وصحيحته: قال: نظرت إلى صحيفة ينظر فيها أبو جعفر (عليه السلام)، قال: فقرأت فيها مكتوبا: ” ابن أخ وجد، المال بينهما سواء ” فقلت لأبي جعفر (عليه السلام): إن من عندنا لا يقضون بهذا القضاء، ولا يجعلون لابن الأخ مع الجد شيئا، فقال أبو جعفر (عليه السلام): ” أما إنه إملاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) وخط علي (عليه السلام) ” (5).

(1) التهذيب 9: 323، الاستبصار 4: 169.

(2) الإنتصار: 302، السرائر 3: 260، الغنية (الجوامع الفقهية): 607، كنز العرفان 2: 334.

(3) لم نعثر عليهما، نعم في صحيحة الخزاز: ” بنت الأخ بمنزلة الأخ “.

انظر: الوسائل 26: 162 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 5 ح 9.

(4) الكافي 7: 112 / 1، الوسائل 26: 159 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 5 ح 1.

(5) الكافي 7: 113 / 5، التهذيب 9: 308 / 1104، الوسائل 26: 160 أبوابميراث الإخوة والأجداد ب 5 ح 5، بتفاوت يسير.