پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص312

عليهما على الخلاف السابق (1).

ولو اجتمعت أولاد الكلالات الثلاث سقطت أولاد من يتقرب بالأب، وكان لأولاد من يتقرب بالام السدس مع وحدة من يتقرب به والثلث مع التعدد، ولأولاد من يتقرب بالأب [ والام ] (2) الباقي مع كون من يتقرب بهما ذكرا أو ذكرا وانثى، والنصف أو الثلثان بالفرض إن كان انثى أوإناثا، ويرد الباقي عليهم أو عليهما على الاختلاف المتقدم.

ولو دخل في هذه الفروض أحد الزوجين كان له النصيب الأعلى وينقسم الباقي كما مر.

والدليل على ذلك كله الإجماع، وعموم الأخبار المصرحة بأن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجربه.

ويدل على المطلوب أيضا في الجملة موثقة محمد: عن ابن اخت لأب وابن اخت لام، قال: ” لابن الاخت من الام السدس، ولابن الاخت من الأب الباقي ” (3).

وروايته: عن ابن أخ لأب وابن أخ لام، قال: ” لابن أخ من الام السدس، وما بقي فلابن الأخ من الأب ” (4).

وأما روايته: بنات أخ وابن أخ، قال: ” المال لابن الأخ ” الحديث (5).

(1) راجع ص: 269.

(2) أضفناه لتصحيح المتن.

(3) التهذيب 9: 322 / 1157، الاستبصار 4: 168 / 637، الوسائل 26: 170أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 7 ح 1.

(4) التهذيب 9: 322 / 1158، الاستبصار 4: 169 / 638، الوسائل 26: 171 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 7 ح 2.

(5) التهذيب 9: 323 / 1159، الاستبصار 4: 169 / 639، الوسائل 26: 171 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 7 ح 3.