پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص311

والظاهر من كلام الفضل أن حكمه ليس لهذا التعليل أيضا، لأنه فرق بين الأخ للام والأخ للأب فقط، فحكم بتقدمه على ابن الأخ للأبوين، مع أنه مجمع للسببين.

المسألة الثانية: أولاد الإخوة والأخوات وإن نزلوا يقومون مقام آبائهم في الإرث، فلو خلف الميت أولاد أخ لام أو اخت لها خاصة، كان المال كله لهم بالسوية، السدس بالفرض والباقي بالرد، من غير فرق بين الذكر والانثى.

وإن تعدد من تقربوا به من الإخوة للام أو الأخوات أو الجميع، كان لكل فريق من الأولاد نصيب من يتقرب به، فلو كان أولاد الإخوة للام ثلاثة، واحد منهم ولد أخ والآخران ولد آخر فنصف المال لولد الأخ، السدس فرضا والباقي ردا، والنصف الآخر لولدي الأخ كذلك.

وكذلك لو كان أحدهم من اخت والآخران من أخ.

وكذلك لو كان بنت اخت للام وابنا أخ لها، فللبنت النصف وللابنين النصف.

ولو خلف أولاد أخ لأب وام أو لأب مع عدمهم، كان المال كله لهمبالسوية مع الاتفاق، وللذكر ضعف الانثى مع الاختلاف.

وإن كانوا أولاد اخت للأبوين أو الأب، كان النصف لهم بالفرض والباقي بالرد مع عدم غيرهم، يقتسمونه بالسوية مع الاتفاق، وبالأختلاف مع الاختلاف.

وإن كانوا أولاد اختين فصاعدا كذلك، كان الثلثان لهم بالفرض والثلث بالرد مع عدم غيرهم، يقتسمونه بالسوية أو الاختلاف.

ولو اجتمع أولاد الاخت للأبوين أو الأب مع أولاد الأخ أو الاخت أو الإخوة أو الأخوات للام، فللأول النصف فرضا وللثاني السدس مع وحدة من يتقربون به والثلث مع التعدد، ويرد الباقي على الأول أو