پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص309

الأقرب على الأبعد بأصناف الوارث، فالأولاد في المرتبة الاولى صنف، ذكورا كانوا أم إناثا، فيمنع ابن البنت ابن ابن الابن، وهكذا، والإخوة صنف واحد، سواء كانوا لأب وام أو لأحدهما أم متفرقين، كما أن الأجداد صنف واحد كذلك، فالأقرب منهم إلى الميت وإن كان جدة لام يمنع الأبعد وإن كان جد الأب، قال: وهذا هو المفهوم من تقديم الأقرب فالأقرب، مضافا إلى النص الصحيح (1).

أقول: مراده بالنص النص على أن المراد بالأقرب ذلك، أي: هذا المعنى هو المفهوم من الأقرب، مضافا إلى دلالة النص الصحيح عليه، ولكني لم أقف على ذلك النص.

ويمكن أن يكون نظره إلى الأخبار الصحيحة الدالة على أن ابن الابن أو البنت أو بنت أحدهما يرث إذا لم يكن هناك ولد للصلب (2)، والولد شامل للذكر والانثى، فيدل على اعتبار الأقربية بالنسبة إلى ابن الابن والبنت أيضا، حيث إنهما صنف واحد من الوارث، مع أن مقتضى كلام الفضل عدم اعتبارها فيهما وجعلهما صنفين.

ويمكن أن يكون نظره أيضا إلى صحيحة حماد بن عثمان: قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل ترك امه وأخاه، فقال: ” يا شيخ تريد على الكتاب ؟ ” قال، قلت: نعم، قال: ” كان علي (عليه السلام) يعطي المال الأقرب فالأقرب ” قال، قلت: فالأخ لا يرث شيئا ؟ قال: ” قد أخبرتك أن عليا (عليه السلام) كان يعطي المال الأقرب فالأقرب ” (3).

(1) انظر المسالك 2: 328.

(2) الوسائل 26: 110 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 7.

(3) الكافي 7: 91 / 2، التهذيب 9: 270 / 981، الوسائل 26: 105 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 5 ح 6.