پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص308

البحث الخامس في ميراث أولاد الكلالة وفي مسائل: المسألة الاولى: لا يرث أولاد الأخ مع الأخ مطلقا بلا خلاف يعرف، إلا ما نقل عن الفضل بن شاذان (1): أنه شرك ابن الأخ من الأبوين مع الأخ من الام، وابن ابن الأخ منهما مع ابن الاخ منها، ونحو ذلك، فجعل السدس للمتقرب بالام والباقي للمتقرب بالأبوين.

لنا – بعد ظاهر الإجماع -: منع الأقرب للأبعد، ولا شك أن الأخ وإن كان من ام أقرب من ابن الأخ وإن كان من الأبوين لغة وعرفا.

وقول الرضا (عليه السلام) في فقهه: ” من ترك واحدا ممن له سهم ينظر فإن كان من بقي في درجته ممن سفل، وهو أن يترك الرجل أخاه وابن أخيه فالأخ أولى من ابن أخيه ” (2).

وذكر في المسالك التعليل للفضل: بأنه جعل الإخوة أصنافا، فاعتبرالأقرب من إخوة الام فالأقرب، وكذلك إخوة الأبوين والأب، ولم يعتبر قرب أحد الصنفين بالنسبة إلى الآخر، كما لم يعتبر قرب الأخ بالنسبة إلى الجد الأعلى، لتعدد الصنف.

ورد ذلك بما ذكره قبله: من أن المعتبر في جهات القرب وترجيح

(1) حكاه عنه في الفقيه 4: 200.

(2) فقه الرضا ((عليه السلام)): 289، مستدرك الوسائل 17: 180 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 4 ح 4.