مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص307
تقسيم قرابة الام سوية بحيث يشمل هنا أيضا مع وجود النزاع ممنوع، والنص المعتبر غير موجود.
وأبوا الام يقتسمان نصفهما سوية إن ثبت الإجماع عليه بخصوص هذه المسألة، أو على اقتسام نصيب المتقرب بالام المحضة مطلقا بالسوية.
ولكن لم يثبت الإجماع على شئ منهما عندي، فالعمل بمقتضى تفضيل الرجال على النساء أولى وأظهر.
ومن هنا ظهر أن الأظهر في تقسيم الثلثين بين الأجداد الأربعة للأب هو ما ذكره الشيخ والأكثر، وفي تقسيم أصل الثلث بين الأربعة للام هو القولان الآخران، من انقسامه بينهم أثلاثا، وفي تقسيم ثلثي الثلث بين أبوي أب الام هو ما ذكره البرزهي، وفي تقسيم ثلثه بين أبوي امها هو التفاوت أيضا.
ولا ضير في خروجه عن الأقوال الثلاثة، لعدم ثبوت الإجماع المركب.
نعم لو ثبت الإجماع على التسوية في خصوص هذا الثلث للثلث لكان الأظهر هو قول البرزهي مطلقا.
وليعلم أن المسألة تصح عن مائة وثمانية على قول الشيخ، وعن أربعة وخمسين على قول المصري والبرزهي، وعن سبعة وعشرين على ما ذكرنا.
ثم إن لاجتماع الأجداد الثمانية أو بعضهم مسائل اخرى، من وجود أحد الزوجين أو الكلالتين أو أولاد الكلالة، وليس للتعرض لذكرها كثير فائدة، لندرة وقوعه.