پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص306

وكون كل ذي رحم بمنزلة من يتقرب به.

ثم الثلثان اللذان هما نصيب الأربعة للأب يلزم أن ينقسم بينهم أثلاثا، الثلثان لأبوي أب الأب، والثلث لأبوي امه، لما مر بعينه، فإن الأولين يتقربان بواسطة جد الميت لأبيه، والثانيين بواسطة جدته [ لأبيه ] (1) وقد سبق أن الثلثين ينقسم بينهما أثلاثا.

ثم ثلثا الثلثين ينقسم بين أبوي أب الأب للذكر مثل حظ الانثيين، لأنه مقتضى الأصلين المتقدمين: من تفضيل الرجال على النساء، وتقسيم قرابة الأب بالتفاوت.

وثلث الثلثين ينقسم بين أبوي ام الأب أيضا كذلك، لأول الأصلين.

وأما تقسيم قرابة الام بالسوية فلا يفيد هنا، لأن دليله إن كان الإجماع فهو في محل النزاع ممنوع، وإن كان النص فوجود نص معتبر دال على عموم (2) ذلك غير ثابت.

ولو سلم اعتبار ما ورد في ذلك فلا يفيد أيضا، لأن فيه لفظ قرابة الام، والمتبادر منه قرابة ام الميت، بل القواعد الاصولية أيضا لا تثبت من هذا اللفظ إلا ذلك، كما لا يخفى على المتدبر فيها.

وأما الثلث الذي هو نصيب الأربعة للام يلزم أن ينقسم بينهم بالتناصف، نصف الثلث لأبوي أب الام ونصفه لأبوي امها، لأن أب الام وامها يقتسمان الثلث كذلك، وكل قريب يرث نصيب من يتقرب به.

ثم أبوا أب الام يقتسمان نصفهما للذكر مثل حظ الانثيين، لما عرفت من تفضيل الرجال على النساء، وعدم الدليل على التسوية.

والإجماع على

(1) في جميع النسخ: لامه، والصحيح ما أثبتناه.

(2) كلمة عموم غير موجودة في ” س “.