پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص303

للمفرد المعرف، أو بترك الاستفصال (1).

ولا يخفى أن عموم المفرد المعرف أيضا إطلاق، وعدم الاستفصال حسن لولا التبادر المدعى، سيما مع ما في القاموس: من أن الجد أبو الأب وأبو الام (2).

إلا أن التبادر مطلقا في حيز المنع، وكذا الشيوع الموجب للانصراف، فالشمول أولى.

إلا أنه مع تسليمه يكون معارضا بعموم ما دل على منع الأقرب للأبعد، ولا شك أن الأخ أقرب من جد الأب، والجمع بينهما كما يمكن بتخصيص عموم الأقرب، كذا يمكن بتخصيص عموم الجد، ولا مرجح لأحدهما.

إلا أن يرجح تخصيص عموم الأقرب بفتوى الأصحاب، أو بمنع القرب، فتأمل.

المسألة الثالثة: اعلم أن للإنسان أبا واما، وهما الواقعان في الدرجة الاولى من درجات اصوله، ثم لكل منهما أب وام وهم الواقعون في الدرجة الثانية من درجات الاصول والدرجة الاولى من درجات الأجدادوالجدات، وهم أربعة حاصلة من ضرب الاثنين في مثلهما، ثم الجدودة في الدرجة الثانية ثمانية، لأن لكل من الأربعة أبا واما فيضرب الاثنين في أربعة يحصل ثمانية، وفي الدرجة الثالثة ستة عشر، وهكذا، والنصف من كل درجة ذكور والنصف إناث.

وقد جرت عادة الفقهاء بالبحث عن الأجداد الثمانية الواقعة في الدرجة الثانية إذا اجتمعوا، ونحن أيضا نكتفي بهم.

(1) الرياض 2: 358.

(2) القاموس المحيط 1: 291.