پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص301

المتقرب بالام فلما مر في المسألة الثالثة (1)، فيكون كل متقرب بمنزلة قريبة.

المسألة الثامنة: إذا اجتمع النوعان من الجد أو الجدة أو هما مع كلالة الأب، فللمتقرب بالام الثلث بالسوية مع التعدد، وللمتقرب بالأب الثلثان بالتفاوت، إجماعا، والوجه واضح.

المسألة التاسعة: إذا اجتمع النوعان مع الكلالتين، فللمتقرب بالام الثلث، وبالأب الثلثان، بالإجماع، والدليل ظاهر.

المسألة العاشرة: إذا اجتمع أحد الزوجين مع الجدودة والكلالتين فله نصيبه الأعلى، والثلث للمتقرب بالام من الجدودة والكلالة، أو السدس إن لم يكن جد ولا جدة ولم يتعدد، والباقي للمتقرب بالأب، ومع عدمه فالجميع للأول، ومع عدمه فللثاني.

وتفصيل الصور وأدلة الكل بعد الإحاطة بما ذكرناه ظاهر جدا.

(1) راجع ص: 292 و 293.