مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص300
وصحيحة الحذاء عن أبي جعفر (عليه السلام): في رجل مات وترك امرأته واخته وجده، قال: ” هذه من أربعة أسهم للمرأة الربع، وللاخت سهم، وللجد سهمان ” (1).
إلى غير ذلك من الأخبار المتكثرة التي يطول المقام بذكرها.
وهذه الأخبار كما ترى مختصة بالجد، وأما حكم الجدة فعلم بالإجماع المحقق المصرح به في كلام جماعة (2).
المسألة السادسة: إذا اجتمع الجد أو الجدة أو هما من قبله مع الكلالتين، فلكلالة الام فريضتها من السدس أو الثلث سوية، والباقي للجد أو الجدة أو هما وكلالة الأب، للذكر ضعف الانثى.
للإجماع، ولأن كلالة الأب مع الجد يرثون بالقرابة ولا فرض لهم مطلقا فتكون بمنزلة الأب وهو يرث المال مع عدم الولد، فيجب أن يكون كل المال لمن هو بمنزلته أيضا، خرج السدس أو الثلث بالدليل، فيبقى الباقي.
ولا يمكن أن يقال بمثل ذلك في كلالة الام، لكونها ذات فرض، والمنزلة مختصة بغير ذوي الفروض.
المسألة السابعة: لو اجتمع الجد أو الجدة أو هما من قبل الأب والام معا مع كلالة الام، كان للجد أو الجدة أو هما من قبل الأب الثلثان، وله أو لهما من قبل الام وكلالتها الثلث.
للإجماع، ولانتفاء الفرض، أما من المتقرب بالأب فظاهر، وأما من
(1) الكافي 7: 110 / 4، الفقيه 4: 205 / 686، التهذيب 9: 304 / 1083، الاستبصار 4: 156 / 585، الوسائل 26: 166 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 6 ح 10.
(2) منهم الفاضل المقداد في كنز العرفان 2: 334، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2: 294.