مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص299
الانثيين.
والدليل على ذلك بعد الإجماع: حسنة الفضلاء: ” إن الجد مع الإخوة من الأب يصير مثل واحد من الإخوة ما بلغوا ” قال، قلت: رجل ترك أخاه لأبيه وامه وجده، أو قلت: ترك جدة وأخاه لأبيه أو أخاه لأبيه وامه، قال: ” المال بينهما، فإن كانا أخوين أو مائة ألف فله مثل نصيب واحد من الإخوة ” قال، قلت: رجل ترك جده واخته، فقال: ” للذكر مثل حظ الانثيين، وإن كانتا اختين فالنصف للجد والنصف الآخر للاختين، وإن كن أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب، وإن ترك إخوة وأخوات لأب وام أو لأب وجدا فالجد أحد الإخوة، المال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين ” (1).
وصحيحة زرارة: عن رجل ترك أخاه لأبيه وامه وجده، قال: ” المال بينهما، ولو كانا أخوين أو مائة كان الجد معهم كواحد منهم، للجد ما يصيب واحدا من الإخوة ” قال: ” وإن ترك اخته فللجد سهمان، وللاخت سهم، وإن كانتا اختين فللجد النصف وللاختين النصف ” قال: ” وإن تركإخوة وأخوات من أب وام كان الجد كواحد من الإخوة، للذكر مثل حظ الانثيين ” (2).
وصحيحة ابن سنان: عن رجل ترك إخوة وأخوات من أب وام وجدا، قال: ” الجد كواحد من الإخوة، المال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين ” (3).
(1) الكافي 7: 109 / 2، التهذيب 9: 303 / 1081، الاستبصار 4: 155 / 583، الوسائل 26: 165 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 6 ح 9.
(2) الكافي 7: 110 / 8، الفقيه 4: 206 / 694، التهذيب 9: 305 / 1087، الاستبصار 4: 156 / 589، الوسائل 26: 167 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 6 ح 13.
(3) الفقيه 4: 207 / 699، الوسائل 26: 164 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 6 ح 2.