مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص298
ومثلها روايتا الشحام (1)، والكناني (2).
ورواية أبي الربيع: ” في كتاب علي صلوات الله عليه: إن الإخوة من الام يرثون مع الجد الثلث ” (3).
وصحيحة الحلبي: في الإخوة من الام مع الجد، قال: ” للإخوة من الام مع الجد نصيبهم الثلث مع الجد ” (4).
وموثقة أبي بصير: ” اعطي الأخوات من الام فريضتهن مع الجد ” (5).
وأما على كون السدس للكلالة مع الوحدة والباقي للقرابة جدا كانت أو جدة أو هما: الإجماع، وكون قرابة الأب بمنزلة الأب فيرث الجميع مع عدم الولد، خرج السدس بالآية، فيبقى الباقي.
ويدل على هذا التقسيم إن كانت القرابة جدا مضافا إلى ما ذكر صحيحة ابن سنان المتقدمة في المسألة الاولى (6).
المسألة الخامسة: إذا اجتمع الجد أو الجدة أو هما للأب مع كلالته كان الجد بمنزلة الأخ والجدة بمنزلة الاخت يقتسمون المال للذكر مثل حظ
(1) الكافي 7: 112 / 6، التهذيب 9: 308 / 1101، الاستبصار 4: 160 / 605، الوسائل 26: 174 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 8 ح 7.
(2) الكافي 7: 111 / 2، الفقيه 4: 206 / 689، التهذيب 9: 307 / 1097، الاستبصار 4: 159 / 601، الوسائل 26: 172 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 8 ح 2.
(3) الفقيه 4: 206 / 690، الوسائل 26: 175 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 8 ح 10.
(4) الكافي 7: 112 / 5، التهذيب 9: 308 / 1100، الاستبصار 4: 160 / 604، الوسائل 26: 173 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 8 ح 3.
(5) الكافي 7: 111 / 4، التهذيب 9: 307 / 1099، الاستبصار 4: 159 / 603، الوسائل 26: 174 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 8 ح 6.
(6) في ص: 287.