مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص297
ونحن نقول به، ولا عول هاهنا.
وأما الثانية وإن كان ظاهرها العموم إلا أنها مختصة بصورة العول بقرينة المقام، ويشهد لذلك قوله: ” ولا ينقص الزوج من النصف ” فإنه ينقص عنه مع وجود الولد قطعا، والمراد أنه لا ينقص بسبب العول.
المسألة الرابعة: إذا اجتمع الجد أو الجدة أو هما للأب مع كلالة الام، كان الثلث للكلالة، يقتسمونه بالسوية إن كانوا أكثر من واحدة،والسدس إن كانت واحدة، والباقي للجد أو الجدة أو هما، للذكر ضعف الانثى.
والدليل: أما على كون الثلث للكلالة مع التعدد والثلثين لقرابة الأب جدا كانت أو جدة أو هما فالإجماع، وكون الثلث ما يورثه الكلالة بالفرض للآية، والثلثين ما يورثه قرابة الأب بالقرابة لأخبار المنزلة (1).
ويدل على هذا التقسيم إن كانت القرابة جدا مضافا إلى ما ذكر، الروايات المستفيضة، كموثقة الحلبي: ” للإخوة من الام الثلث مع الجد، وهو شريك الإخوة من الأب ” (2).
وصحيحة الحلبي: في الإخوة من الام مع الجد، قال: ” للإخوة من الام فريضتهم الثلث مع الجد ” (3).
(1) إنما خصصنا التوريث بالمنزلة بالقرابة دون الكلالة، لاختصاصه بمن لم يستحق له فريضة.
(منه (ہرحمه الله).
(2) الفقيه 4: 205 / 687، الوسائل 26: 175 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 8 ح 9.
(3) الكافي 7: 112 / 7، التهذيب 9: 308 / 1102، الاستبصار 4: 160 / 606، الوسائل 26: 173 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 8 ح 5.