مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص296
أخت)
(1) وقوله:
(فإن كانوا أكثر من ذلك)
(2) وليس لتقييد هذا مرجح على تخصيص ذلك.
قلنا: الإجماع يرجحه.
فإن قيل: روى ابن اذينة في الحسن، عن زرارة أنه قال: ” إذا أردت أن تلقي العول فإنما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والإخوة من الأب، وأما الزوج والإخوة من الام فإنهم لا ينقصون مما سمي لهم شيئا ” (3).
وروى محمد بن مسلم في الصحيح، عن أبي جعفر (عليه السلام): أنه قال، قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): امرأة ماتت وتركت زوجها وإخوتها لامها وإخوتها وأخواتها لأبيها فقال: ” للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللإخوة من الام الثلث، الذكر والانثى فيه سواء، وما بقي فهو للإخوة والأخوات من الأب، للذكر مثل حظ الانثيين، لأن السهام لا تعول، ولا ينقص الزوج من النصف ولا الإخوة من الام من ثلثهم ” الحديث (4).
وجعل الثلث للجدودة والكلالة للام معا يوجب حصول النقص على الكلالة من الثلث.
قلنا أولا: إنه خرج صورة المسألة عن عموم الحديثين بالإجماع.
وثانيا: إنه لا عموم في الرواية الاولى بحيث كان شاملا لما نحن فيه أصلا، لأنه قال: ” إذا أردت أن تلقي العول فلا تنقص الإخوة من الام “
(1 و 2) النساء: 12.
(3) الكافي 7: 82 / 1، التهذيب 9: 250 / 965، الوسائل 26: 76 أبواب موجبات الإرث ب 7 ح 1.
(4) الكافي 7: 103 / 5، التهذيب 9: 292 / 1047، الوسائل 26: 155 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 3 ذيل الحديث 3.