مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص295
فللجد أو الجدة أو هما مع كلالة الام الثلث للذكر مثل الانثى، ولكلالة الأب الثلثان للذكر ضعف الانثى.
أما تقسيم أقرباء الام نصيبهم سوية وأقرباء الأب بالتفاوت فلما مر.
وأما التقسيم أثلاثا فللإجماع، وكون كل ذي رحم بمنزلة الرحم التي يجره إليه، وقد عرفت أن المراد أن كل نوع من ذوي الأرحام كذلك، فنوع أقرباء الام يأخذون نصيبها، ونوع أقرباء الأب نصيبه.
فإن قيل: المراد من قوله: ” كل ذي رحم ” كل نوع لم تكن له فريضة خاصة، وإلا فيأخذ فريضته، وكلالة الام في مسألتنا من ذوي الفروض، فليست المسألة داخلة في عموم قوله: ” كل ذي رحم “.
قلنا: النوع في المسألة هو كلالة الام مع الجدودة من قبلها، لا الكلالة منفردة، وليست للجميع فريضة، وكون البعض ذا فرض لا يوجب كونالجميع كذلك.
فإن قيل: يلزم أن يكون نصيب المركب من ذوي الفروض وغيره مساويا لنصيب ذي الفرض وحده.
قلنا: لا استبعاد فيه، بل قد يصير أقل، كما في بنت وأخ (1)، وسببه انتفاء الفريضة حينئذ وكون التوريث بالقرابة، فيمكن أن يكون توريث كلالة الام بدون الجدودة بالفرض ومعهم بالقرابة.
فإن قيل: الخروج عن الفرض – بعد ثبوته – إلى القرابة يحتاج إلى دليل.
قلنا: الدليل بعد الإجماع عموم قوله: ” كل ذي رحم “.
فإن قيل: هذا العموم معارض بإطلاق قوله تعالى:
(وله أخ أو
(1) كذا في النسخ، والظاهر هو سهو، لأنهما ليسا في طبقة واحدة، فلا يرث الأخ مع وجود البنت.