مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص294
دلت على أن الاخت للأب أو الأبوين التي لها الفريضة أحق بجميع المال، خرج الثلث بالدليل فيبقى الباقي.
واحتج في الإيضاح (1) على المطلوب برواية محمد بن مسلم.
ويمكن أن يكون مراده منها الصحيحة الاولى التي فيها قوله: ” فهم الذين يزادون وينقصون ” (2).
وأن يكون مراده الأخيرة التي وردت في ميراث ابن الاخت للام وابنالاخت للأب، حيث جعل لابن الاخت للأب – الذي هو بمنزلة الاخت – النصف والرد، مع ابن الاخت للام الذي هو المتقرب بالام كالجد.
وفي تماميتها نظر واضح.
واحتج المخالف بتساويهما في درجة اولي الأرحام التي هي سبب في الرد، وعدم أولوية أحدهما، فيتساويان في مطلق الرد، لكن على نسبة النصيبين.
وفيه: منع عدم الأولوية، ولو سلم فإيجابه للرد عليهما ممنوع، كما مر نظيره (3).
وأما الاستشكال في الاخت للأب خاصة دون الاخت للأبوين، فيمكن أن يكون لأجل تقرب الأخيرة بسببين فيكون أكثر تقربا وأشد سببا من الجد أو الجدة للام، فتحصل لها أولوية بخلاف الاولى.
وفيه ما فيه.
المسألة الثالثة: إذا اجتمع الجد أو الجدة أو هما من قبلها مع الكلالتين،
(1) الإيضاح 4: 221.
(2) راجع ص: 276 و 277.
(3) راجع ص: 253.