مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص293
أمرا نسبيا لابد له من حد ينتسب إليه، ولا شئ هنا يصلح لذلك إلاالفريضة، فيكون المعنى: فهم الذين قد يزادون من فروضهم وقد ينقصون، دون غيرهم، ولا بد من تخصيص الغير بذوي الفروض أيضا حتى يتصور في حقهم الزيادة والنقصان فيصح نفيهما، والسلب مع انتفاء الموضوع وإن كان جائزا إلا أنه مجاز.
وعلى هذا فلا يثبت عدم الرد على الجد والجدة بذلك، لعدم كونهما من ذوي الفروض حتى يشملهما عموم مفهوم الحصر.
وهذا توهم فاسد، لأن قوله (عليه السلام): ” فهم ” إشارة إلى الإخوة من الأبوين أو الأب أيضا قطعا، مع أنهم ليسوا من ذوي الفروض، فمعنى قوله (عليه السلام): ” هم الذين يزادون وينقصون ” أنهم هم الذين ليس لميراثهم حد خاص يقف لديه كالثلث أو السدس أو غيرهما، بل يزاد مرة على مرة وينقص مرة عنها، أي يحصل في ميراثه الزيادة والنقصان، فتارة يكون لهم تمام المال، واخرى نصفه، واخرى ثلثه، واخرى سدسه، وهكذا، بخلاف غيرهم من الذين في مرتبتهم، فإن لميراثهم حدا خاصا، لا يزاد عليه ولا ينقص منه، فالجد لابد أن يكون كذلك، أي يكون له حد خاص لا يزادعليه ولا ينقص منه، وقد ثبت الثلث له في بعض الصور فيكون كذلك هاهنا أيضا.
ومما يمكن أن يستدل به على أصل المطلوب أيضا: قول علي (عليه السلام) في صحيحة سليمان بن خالد: ” إذا كان وارث ممن له فريضة فهو أحق بالمال ” (1).
(1) الكافي 7: 77 / 2، التهذيب 9: 269 / 977، الوسائل 26: 68 أبواب موجبات الإرث ب 2 ح 2.