مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص292
ورواية عبد الله بن عتبة (1)، عن ابن عباس، وفيها: ” والأخوات لها النصف والثلثان، فإن أزالتهن الفرائض عن ذلك لم يكن لها إلا ما بقي، فتلك التي أخر ” (2).
ورواية موسى بن بكر: قال، قلت لزرارة: إن بكيرا حدثني عن أبي جعفر (عليه السلام): ” إن الإخوة للأب والأخوات للأب والام يزادون وينقصون ” إلى أن قال: فقال زرارة: وهذا قائم عند أصحابنا لا يختلفون فيه (3).
وصحيحة بكير بن أعين: قال: جاء رجل إلى أبي جعفر (عليه السلام) يسأله عن امرأة تركت زوجها وإخوتها لامها واختها لأبيها، فقال: ” للزوج النصف ثلاثة أسهم وللإخوة من الام الثلث سهمان، وللاخت من الأب السدس سهم ” (4).
وتعضده صحيحة محمد بن مسلم: قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن ابن اخت لأب وابن اخت لام، قال: ” لابن الاخت من الام السدس، ولابنالاخت من الأب الباقي ” (5).
فجعل الزيادة لمن هو بمنزلة الاخت من الأب فكذلك الاخت نفسها.
بقي هاهنا شئ وهو أنه قد يتوهم أن كلا من الزيادة والنقصان لكونه
(1) في المصادر: عبيدالله بن عبد الله بن عتبة.
(2) الكافي 7: 79 / 3، الفقيه 4: 187 / 656، التهذيب 9: 248 / 963، العلل: 568 / 4، الوسائل 26: 78 أبواب موجبات الإرث ب 7 ح 6.
(3) الكافي 7: 104 / 7، التهذيب 9: 319 / 1148، الوسائل 26: 152 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 2 ح 2.
(4) الكافي 7: 102 / 4، الفقيه 4: 202 / 677، التهذيب 9: 291 / 1046، الوسائل 26: 155 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 3 ح 3.
(5) التهذيب 9: 322 / 1157، الاستبصار 4: 168 / 637، الوسائل 26: 162 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 5 ح 11، وقد ذكرها أيضا في ص 273 بعنوان الموثقة