پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص291

والكيدري (1).

ولا يستشكل كالقواعد والتحرير في الاخت للأب خاصة دون الاخت للأبوين (2).

لنا: رواية بكير بن أعين: ” أصل الفرائض عن ستة أسهم لا تزيد على ذلك ولا تعول عليها، ثم المال بعد ذلك لأهل السهام الذين ذكروا في الكتاب ” (3).

والاخت من أهل السهام المذكورة فيه دون الجد.

وقول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة (4)، مشيرا إلى كلالة الأب: ” فهم الذين يزادون وينقصون ” فيدل بمفهوم الحصرعلى أن غيرهم ممن يجتمع معهم لا يزاد ولا ينقص مطلقا، سواء كان الجد أو الجدة للام أو كلالتهما.

والإشارة وإن كانت صالحة لكونها راجعة إلى الإخوة من الأب رجالا ونساءا فكان الحكم مختصا بهم دون الأخت للأب، بل رجوعها إليهم أولى من الرجوع إلى الجميع كما بين في محله.

إلا أن تصريح غيرها من الأخبار بحصول الزيادة والنقصان للأخوات المتقربات بالأب أو الأبوين قرينة على رجوعها إلى الجميع، كحسنة ابن اذينة: قال، قال زرارة: إذا أردت أن تلقي العول فإنما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والإخوة من الأب (5) الحديث.

(1) ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 607، حكاه عن الكيدري في الرياض 2: 357.

(2) القواعد 2: 173، التحرير 2: 165.

(3) الكافي 7: 81 / 7، الوسائل 26: 73 أبواب موجبات الإرث ب 6 ح 8.

(4) في ص: 276.

(5) الكافي 7: 82 / 1، التهذيب 9: 250 / 965، الوسائل 26: 76 أبواب موجباتالإرث ب 7 ح 1.