مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص290
وأما الأخبار الآتية الدالة بإطلاقها على أن مطلق الجد كواحد من الإخوة للأب (1)، فمحمولة على الجد للأب.
والأخبار الدالة على أن مطلقه كواحد من الإخوة مطلقا (2)، فمحمولةعلى أن الجد للأب كواحد من الإخوة له، والجد للام كواحد من الإخوة لها.
والدليل على هذا الحمل هو الإجماع، فإنه لا خلاف في أن الجد للام ليس كالأخ للأب وبالعكس.
ويؤيده تفسير الجد في بعضها بالجد للأب (3).
وإن كانت الكلالة ممن له فريضة، وهو إذا كانت انثى، فإن كانت أكثر من واحد فللجد أو الجدة أو هما نصيب من يتقربان به، وللكلالة فريضتها (4)، فيكون للجد أو الجدة الثلث أيضا وللكلالة الثلثان.
والدليل على إعطائه الثلث ما مر.
وعلى إعطائها الثلثين كونهما فريضتها (5) بالآية.
وإن كانت واحدة فللجد أو الجدة الثلث أيضا، لأنه نصيب من يتقربان به، وللكلالة النصف لأنه فريضتها، بقي السدس فيرد عليها، وفاقا للنهاية والقاضي ونجيب الدين بن نما والدروس والنكت وظاهر الإيضاح (6).
لا عليهما بنسبة سهامهما، فيرد عليهما أخماسا كما نقل عن ابن زهرة
(1 و 2) انظر ص: 297.
(3) الوسائل 26: 164 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 6.
(4) في ” س ” و ” ق “: فريضتهما.
(5) في ” س “: كونهما فريضتهما.
(6) النهاية: 638، القاضي في المهذب 2: 136، وحكاه عن نجيب الدين في الرياض 2: 357، الدروس 2: 369، الإيضاح 4: 220.