پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص289

وروايته: في رجل ترك خمسة إخوة وجدا، قال: ” هي من ستة، لكل واحد منهم سهم ” (1).

وغيرها من الأخبار الواردة بهذا المضمون (2).

وتلك الأخبار بإطلاقها تثبت حكم الجد مع الإخوة فقط.

وأما صحيحة ابن سنان: عن رجل ترك أخاه لامه لم يترك وارثا غيره، قال: ” المال له ” قلت: فإن كان مع الأخ للام جد، قال: ” يعطى الأخ للام السدس، ويعطى الجد الباقي ” الحديث (3).

فمحمولة على الجد للأب، لمكان الإجماع.

المسألة الثانية: إذا اجتمع الجد أو الجدة من قبلها مع كلالة الأب، فإن كانت الكلالة ممن يرث بالقرابة دون الفريضة كالذكر أو الذكر والانثى، فالثلث للجد أو الجدة أو هما بالسوية، والثلثان للكلالة، للذكر ضعف الانثى.

أما كون الثلث للجد أو الجدة، والثلثان للكلالة، فللأصل الثابتبالمستفيضة من الأخبار من أن لكل قريب ليس له فريضة نصيب من يتقرب به.

وأما تقسيم الجد والجدة سوية فلما مر.

وأما تقسيم الكلالة على التفاوت فللآية (4)، وتفضيل الذكر على الانثى، والروايات المتقدمة.

(1) الكافي 7: 110 / 6، التهذيب 9: 304 / 1085، الاستبصار 4: 156 / 587، الوسائل 26: 168 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 6 ح 16.

(2) كما في الوسائل 26: 164 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 6.

(3) الكافي 7: 111 / 1، الفقيه 4: 206 / 688، التهذيب 9: 307 / 1096، الاستبصار 4: 159 / 600، الوسائل 26: 172 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 8 ح 1.

(4) النساء: 176.