پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص288

البحث الثالث في ميراث الإخوة والأجداد إذا اجتمعوا اعلم أولا أن الجدودة المجتمعة مع الكلالة إما يكون المتقرب بالام أو الأب أو يجتمع المتقربان، ثم الكلالة إما تكون كلالة الام أو الأب أو تجتمع الكلالتان، ثم كل من الكلالات إما يكون واحدا أو متعددا، ذكرا أو انثى، أو ذكورا وإناثا، وبملاحظة هذه الأقسام تحصل صور غير محصورة تتجاوز عن المائة.

ونحن نبين أحكام الجميع في تسع مسائل، ونتبعها بمسألة في حكم دخول أحد الزوجين مع الجدودة والكلالة، فتلك عشرة كاملة.

المسألة الاولى: إذا اجتمع الجد أو الجدة أو هما من قبل الام مع كلالتها، واحدة كانت أو متعددة، ذكرا أم انثى أم ذكرا وانثى، فالمال كله لهم بالسوية، بمعنى أن الجد أو الجدة بمنزلة واحد من الكلالة.

أما كون المال كله لهم فوجهه ظاهر.

وأما الانقسام بالسوية فللإجماع المحقق، ومرسلة المجمع المتقدمة (1).

وموثقة أبي بصير: في ستة إخوة وجد، قال: ” للجد السبع ” (2).

وصحيحته: رجل مات وترك ستة إخوة وجدا، قال: ” هو كأحدهم ” (3).

(1) في ص: 262.

(2) الكافي 7: 110 / 5، الفقيه 4: 207 / 698، التهذيب 9: 304 / 1084، الاستبصار 4: 156 / 586، الوسائل 26: 168 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 6 ح 15.

(3) الفقيه 4: 207 / 697، الوسائل 26: 165 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 6 ح 7.