پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص287

اطلقت، فضعيف كما مر (1).

المسألة الرابعة: إذا اجتمع الجد والجدة من الأب أو من الام كان المال لهما، ويقتسمان الأولان للذكر ضعف الانثى، والثانيان سوية، والدليل في الكل يظهر مما مر.

المسألة الخامسة: إذا اجتمع أحد الزوجين مع الجد أو الجدة أو هما من قبل الام أو من قبل الأب، كان لأحد الزوجين نصيبه الأعلى من النصف أو الربع، والباقي للباقي واحدا كان أو متعددا.

ويدل عليه – مضافا إلى الإجماع – كون الجدود بمنزلة الأب أو الام، ولكل منهما الباقي بعد نصيب أحد الزوجين.

وتدل عليه أيضا في الجملة رواية أبي بصير: عن زوج وجد، قال: ” يجعل المال بينهما نصفين ” (2).

وإذا اجتمع أحدهما مع الجد أو الجدة أو هما من قبل الأب، والجد أو الجدة أو هما من قبل الام، كان لأحدهما نصيبه الأعلى وللمتقرب بالامالثلث واحدا كان أو متعددا، والباقي للمتقرب بالأب.

والدليل عليه – بعد الإجماع – أن المتقرب بالام بمنزلة الام وبالأب بمنزلة الأب، وهكذا حكمهما إذا اجتمعا مع أحد الزوجين.

(1) راجع ص: 263 و 264.

(2) التهذيب 9: 315 / 1129، الوسائل 26: 180 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 11 ح 2.