پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص286

صرح الصدوق في الفقيه في جملة كلامه في الرد على الفضل – فيما قال به من أن الجد بمنزلة الأخ أبدا يرث حيث يرث ويسقط حيث يسقط – ما لفظه: فكيف يكون الجد بمنزلة الأخ أبدا وكيف يرث حيث يرث ويسقط حيث يسقط ؟ بل الجد مع الإخوة بمنزلة واحد منهم، فأما أن يكون أبدا بمنزلتهم يرث حيث يرث ويسقط حيث يسقط الأخ فلا (1)، انتهى.

وثانيا: أنا لو سلمنا عدم التقييد، فعموم المنزلة ممنوع، لأن التنزيل لو أفاد العموم فإنما يفيد لو لم يبين وجه كونه بمنزلته، وجميع الأخبارالمنزلة مبينة لوجه المنزلة أيضا، فلا يثبت العموم.

ثم إن الثلث الذي يحوزه المتقرب بالام ينقسم بين الجد والجدة للام حين اجتماعهما بالسوية، والثلثين الذين يحوزها المتقرب بالأب ينقسم بين الجد والجدة للذكر مثل حظ الانثيين مع اجتماعهما، بالإجماع فيهما، وقال في الكفاية: ولا أعرف في الحكمين خلافا (2).

وتدل عليهما المرسلة المروية في المجمع المتقدمة (3) والرضوي المتقدم (4) المنجبران بعمل الأصحاب، مع كون الحكم في المتقرب بالأب موافقا للأصل الثابت بالأحاديث المستفيضة من الصحاح وغيرها، من تفضيل الذكر على الانثى، مضافا إلى الإجماع المحقق في الحكمين.

وأما الاستدلال بالتسوية في المتقرب بالام بأنه مقتضى الشركة حيث

(1) الفقيه 4: 208.

(2) الكفاية: 298.

(3) في ص: 262.

(4) في ص: 280.