پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص285

أبو عبد الله (عليه السلام) صحيفة الفرائض فإذا فيها: ” لا ينقص الجد من السدس شيئا ” ورأيت سهم الجد فيها مثبتا (1).

مما يمكن أن يستدل بها على مذهب التقي وموافقيه.

وجه الاستدلال: أن المراد بالجد ليس الجد للأب، لأنه إذا كان مع إخوة كان كأحدهم فيمكن أن ينقص من السدس كثيرا، والحقت به الجدة، لأن نصيب الانثى لا يكون أزيد من الذكر إذا كانت مقامه.

وهو ضعيف: أما أولا، فلعدم دلالتها على مطلوبهم أصلا، لأنه لا ينفي الزيادة عن السدس.

نعم يستفاد منه كونه نصيبه في بعض الأحيان، وهو كذلك، فإنه إذا اجتمع مع الجدة للام فلهما الثلث بالسوية لكل منهما السدس، ألا ترى الأخبار المتكثرة الناصة على أن نصيب الأبوين لا ينقص من السدس أبدا ونصيب الزوجين من الربع والثمن كذلك، مع أنه يزيد عليها أيضا.

وأما ثانيا، فلأن حمل الجد على الامي لكون الأبي كأحد الإخوة إنما يصح إذا لم يكن من مذهب المستدل أن الامي أيضا كأحد الإخوة من الام، مع أنه يقول بذلك.

وقد ينتصر لهم أيضا بالأخبار المنزلة للأجداد منزلة الإخوة، والأخ الواحد من الام نصيبه السدس، فليكن كذلك الجد المنزل منزلته، عملابعموم المنزلة.

وفيه أولا: أن الثابت من تلك الأخبار كون الجد بمنزلة واحد من الإخوة إذا اجتمع معهم لا مطلقا، ولا دلالة في شئ منها على الإطلاق.

وبذلك

(1) التهذيب 9: 306 / 1095، الاستبصار 4: 158 / 597، الوسائل 26: 170 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 6 ح 21.