مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص284
التسليم فترجيح الأصلي يحتاج إلى دليل.
فالصواب أن يجاب: بأن للام نصيبين، أحدهما عند وجود الإخوة الحاجبة، والآخر عند عدمهم، فليكن الجد أو الجدة المتقرب بها أيضا كذلك، ولكن الإخوة الحاجبة مع الجد أو الجدة مفقودة، لأن لحجب الإخوة شروطا منصوصة، منها حياة الأب، حيث نص بأن حجبهم إذا كان الأب حيا، والأب ها هنا ليس بحي، فالشرط مفقود، فيرث نصيبها عند عدم الإخوة الحاجبة.
فإن قيل: الجد أو الجدة للأب يكون حينئذ بمنزلة الأب، فتكون الإخوة حاجبة.
قلنا: الثابت إنما هو كون الجد أو الجدة للأب بمنزلته في قدر الميراث، وأما في كل حكم حتى في ذلك فهو ليس بمعلوم، فيكون وجود شرط الحجب مشكوكا فيه فكذلك المشروط.
وأيضا: عموم مفهوم الشرطفي قوله: ” إذا كان الأب حيا ” يقتضي عدم الحجب للام إذا لم يكن حيا، وحينئذ ليس بحي، وقيام الجد مقامه غير ثابت، فيكون لها الثلث فكذلك لمن يتقرب بها.
فإن قيل: كون الجد بمنزلة الأب في قدر الميراث كاف في إثبات المطلوب، لأن ميراثه مع الإخوة ما عدا السدس فكذلك الجد، ويتبعه كون السدس للمتقرب بالام.
قلنا: ميراثه مع الإخوة الحاجبة السدس، وحجب الإخوة هنا غير معلوم، إلا بتنزيله الجد الأبي منزلة الأب في هذا الحكم أيضا.
ولم أعثر للمخالف على حجة واضحة.
نعم قد يتوهم أن رواية محمد بن حمران عن زرارة: قال: أراني