مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص283
أبي عبد الله (عليه السلام): قال: ” إذا التفت القرابات فالسابق أحق بميراث قريبه، فإن استوت قام كل واحد منهم مقام قريبه ” (1).
ولا ريب أن الجد والجدة من الام يتقرب بالام، فيكون لهما نصيبها، وهو الثلث.
لا يقال: إن هذه الأخبار إنما تدل على أن لكل واحد من ذوي الأرحام نصيب من يتقرب به، ويلزم منه ثبوت الثلث لكل واحد من الجد والجدة للام لا الثلث لهما معا، فلا يتم الاستدلال بها على ثبوت الثلث فيصورة اجتماعهما، نعم يتم الاستدلال في صورة الانفراد.
لأنا نقول: إن المراد أن كل نوع بمنزلة من يتقرب به لا كل شخص، لفهم العلماء، والإجماع على عدم إرادته، بل عدم صحة إرادته، إذ قد يجتمع مائة من كلالة الام مع مثلهم من كلالة الأب أو أقل، وإعطاء كل منهم نصيب من يتقرب به محال.
ثم إنه اعترض على الاستدلال بهذه الأخبار: بأنه كما أن الثلث نصيبها فكذلك السدس، فترجيح الأول على الثاني يحتاج إلى مرجح (2).
واجيب بمنع كون السدس نصيبها الأصلي بل هو الثلث، وإنما السدس نصيبها بالحاجب، واللازم ثبوت النصيب الأصلي الذي هو الثلث (3).
وفيه: منع كون الثلث نصيبها الأصلي، بل لها نصيبان أصليان أحدهما الثلث، وهو عند عدم الإخوة، والآخر السدس، وهو عند وجودهم، وعلى
(1) الكافي 7: 77 / 3، التهذيب 9: 269 / 978، الاستبصار 4: 170 / 641، الوسائل 26: 69 أبواب موجبات الإرث ب 2 ح 3.
(2 و 3) الرياض 2: 356.