پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص282

لنا على الحكم في صورة اجتماع الجد للأب والجد للام: قول الرضا (عليه السلام) في فقهه: ” فإن ترك جدا من قبل الأب وجدا من قبل الام فللجد من قبل الام الثلث، وللجد من قبل الأب الثلثان ” (1).

وفي صورة اجتماع جد الأب مع جدة الام (وجدة الأب مع جدة الام) (2) موثقة محمد بن مسلم: ” إذا لم يترك الميت إلا جده أبا أبيه وجدته ام امه فإن للجدة الثلث، وللجد الباقي ” قال: ” وإذا ترك جده من قبل أبيه وجد أبيه وجدته من قبل امه وجدة امه كان للجدة من الام الثلث وسقطت جدة الام، والباقي للجد من قبل الأب وسقط جد الأب ” (3).

وفي صورة اجتماع الجدود الأربعة: قول الرضا (عليه السلام): ” فإن ترك جدين من قبل الام وجدين من قبل الأب فللجد والجدة من قبل الام الثلث بينهما بالسوية، وما بقي فللجد والجدة من قبل الأب للذكر مثل حظ الانثيين ” (4).

وفي جميع الصور: الأخبار المصرحة بأن لكل قريب أو كل من ليس له فريضة نصيب من يتقرب به، كصحيحتي سليمان بن خالد والخزاز المتقدمتين في مسألة ميراث أولاد الأولاد (5)، ومرسلة يونس عن

(1) فقه الرضا ” (عليه السلام) “: 290، مستدرك الوسائل 17: 183 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 8 ح 2.

(2) الظاهر أن ما بين القوسين زائد، ولكنه موجود في جميع النسخ.

(3) التهذيب 9: 313 / 1124، الاستبصار 4: 165 / 625، الوسائل 26: 176 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 9 ح 2.

(4) فقه الرضا ” (عليه السلام) “: 290، مستدرك الوسائل 17: 183 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 8 ح 2.

(5) راجع ص: 189.