مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص281
هما لأب، كان لمن يتقرب منهم بالام الثلث ولمن يتقرب بالأب الثلثان،في الصور التسع، الحاصلة من ضرب ثلاث صور وجود المتقرب بالام – الجد أو الجدة أو هما – في ثلاث صور وجود المتقرب [ بالأب ] (1).
إجماعا في ثلاث صور منها، وهي: صور اجتماع الجدين للام مع الجدين أو الجد أو الجدة للأب.
وفاقا لعلي بن بابويه والنهاية والقاضي والحلي وابن حمزة (2)، وعامة المتأخرين كما في المسالك (3) وغيره (4) في جميع الصور التسع، بل عن الخلاف الإجماع عليه (5).
وخلافا للفضل والعماني في صورة اجتماع الجدتين، فجعلا للجدة للام السدس وللجدة للأب النصف، ورد الباقي عليهما بالنسبة (6).
وللصدوق في صورة اجتماع الجد للام مع الجد للأب، فجعل السدس للجد للام والباقي للجد للأب (7).
وللتقي وابن زهرة والكيدري في غير الصور الإجماعية جميعا، فجعلوا للمتقرب بالام السدس، وبالأب الباقي (8).
(1) في جميع النسخ: بالام، والصحيح ما أثبتناه.
(2) حكاه عن ابن بابويه في المختلف: 733، النهاية: 647، القاضي في المهذب 2: 142، 143، وجواهر الفقه: 166، الحلي في السرائر 3: 259، ابن حمزة في الوسيلة: 392.
(3) المسالك 2: 327.
(4) كما في الرياض 2: 356.
(5) الخلاف 4: 88.
(6) حكاه عن الفضل في الكافي 7: 116، حكاه عن العماني في المختلف: 733.
(7) الهداية: 84.
(8) التقي في الكافي في الفقه: 371، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 607، حكاه عن الكيدري في المختلف: 733.