پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص280

البحث الثاني في ميراث الأجداد إذا لم يكن معهم إخوة وفيه مسائل: المسألة الاولى: لا يحجب الجد عن الإرث أحد سوى الأبوين والأولاد وأولاد الأولاد، بالإجماع، وحديث الأقربية، وجزئيات الأخبار الواردة في مواردها، وكونه بمنزلة الام أو الأب.

ولا يرث معه أحد سوى الأخ وأولاده والزوجين، لما مر.

المسألة الثانية: إذا انفرد الجد كان المال كله له، لأب كان أو لام، وكذا الجدة، للإجماع، والأقربية.

ويدل على الحكم في الجدة أيضا رواية سالم بن أبي الجعد: إن عليا (عليه السلام) أعطى الجدة المال كله (1).

وفي الجد في الجملة، صحيحة الحذاء عن أبي جعفر (عليه السلام): قال: سئل عن ابن عم وجد، قال: ” المال للجد ” (2).

وقول الرضا (عليه السلام) في فقهه: ” ومن ترك عما وجدا فالمال للجد ” (3).

المسألة الثالثة: لو كان جدا أو جدة أو هما لام، وجدا أو جدة أو

(1) الفقيه 4: 207 / 703، التهذيب 9: 315 / 1132، الاستبصار 4: 158 / 599، الوسائل 26: 176 أبواب ميراث الأخوة والأجداد ب 9 ح 1.

(2) الفقيه 4: 207 / 700، التهذيب 9: 315 / 1131، الوسائل 26: 181 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 12 ح 2.

(3) فقه الرضا ” (عليه السلام) “: 289، مستدرك الوسائل 17: 189 أبواب ميراث الأعمام والأخوال ب 1 ح 1.