پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص279

(يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤا هلك ليس له ولد ولهاخت)

يعني اختا لام وأب أو اختا لأب

(فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد [ فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ] (1) وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين)

فهم الذين يزادون وينقصون وكذلك أولادهم الذي يزادون وينقصون.

ولو أن امرأة تركت زوجها وإخوتها لامها واختيها لأبيها كان للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللإخوة من الام سهمان، وبقي سهم فهو للاختين للأب، وإن كانت واحدة فهو لها، لأن الاختين لو كانتا أخوين لأب لم يزادا على ما بقي ولو كانت واحدة أو كان مكان الواحدة أخ لم يزد على ما بقي، ولا تزاد انثى من الأخوات ولا من الولد على ما لو كان ذكرا لم يزد عليه ” (2).

وإن زادت التركة عن الفروض فالزائد يرد على كلالة الأب أو الأبوين دون كلالة الام أو أحد الزوجين، لما مر مفصلا.

(1) أثبتناه من الكافي.

(2) الرواية في الكافي 7: 103 / 5، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) بلفظ قريب، وبنقيصة: ولا تزاد انثى إلى آخره، وأيضا في الكافي 7: 101 / 3 الروايةبالنص عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا عن عمر بن اذينة عن بكير بن أعين وفي الفقيه 4: 202 / 676 أورد بعضها، وأشار إلى ذلك وإلى غيره في الوسائل 26: 154، 155 أبواب ميراث الاخوة والأجداد ب 3 ح 2، 3.

والرواية بسند آخر وردت في التهذيب 9: 292 / 1047.