پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص278

من النصف شيئا إذا لم يكن ولد، ولا تنقص الزوجة من الربع شيئا إذا لم يكن ولد ” (1).

وصحيحة محمد الآتية، وغير ذلك.

المسألة الحادية عشرة: إذا اجتمعت الكلالتان مع أحدهما، فإن كانت كلالة الأب أو الأبوين غير ذات فرض – بأن كانت ذكرا أو ذكرا وانثى – كان الثلث أو السدس لكلالة الام، والنصف أو الربع لأحدهما، والباقي لكلالة الأب أو الأبوين، لكونها بمنزلة أحد الأبوين، وهو يأخذ الباقي بعد إخراج الفروض، ولأنهم يزادون وينقصون.

وإن كانت ذات فرض، فإن نقصت التركة عن الفروض فيأخذ كل منكلالة الام وأحد الزوجين فريضته، ويدخل النقص على كلالة الأب أو الأبوين، لصحيحة محمد المتقدم بعضها، وهي: إنه قال، قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): امرأة تركت زوجها وإخوتها لامها وإخوتها وأخواتها لأبيها، فقال: ” للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللإخوة من الام الثلث الذكر والانثى فيه سواء، وما بقي فهو للإخوة والاخوات من الأب للذكر مثل حظ الانثيين، لأن السهام لا تعول، ولا ينقص الزوج من النصف ولا الإخوة من الام من ثلثهم، لأن الله تعالى يقول:

(فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث)

وإن كانت واحدة فلها السدس، والذي عنى الله في قوله:

(وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو اخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث)

إنما عنى بذلك الإخوة والأخوات من الام خاصة، وقال في آخر سورة النساء:

(1) الكافي 7: 82 / 1، الوسائل 26: 195 أبواب ميراث الأزواج ب 1 ح 1.