پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص277

أبي عبد الله (عليه السلام): قال: ” لا يكون الرد على زوج ولا على زوجة ” (1).

وأما الرد عليها فلبطلان التعصيب.

المسألة العاشرة: إذا اجتمعت كلالة الأب أو الأبوين مع أحدهما، فإن لم تكن الكلالة من ذوي الفروض – وهذا إذا كانت الكلالة ذكرا أو ذكرا وانثى – فلأحدهما النصيب الأعلى، والباقي للكلالة.

أما الأول: فبالإجماع، والآية (2)، والأخبار (3).

وأما الثاني: فبالإجماع، وعموم روايات كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به، ولا شك أن الباقي لأحد الأبوين بعد فريضة الزوجين.

وإن كانت من ذوي الفروض، فإن ساوى فرضها وفرض أحدهما التركة كأن يكون هناك اخت وزوج فيأخذ كل فرضه.

وإن زادت التركة عن الفروض كاخت أو أكثر وزوجة فالزائد بعد وضع الفروض للكلالة، لما مر، وللأحاديث المصرحة بأن كلالة الأب والأبوين هم الذين يزادون وينقصون (4).

وإن نقصت التركة عنها كاختين وزوج، فللزوج النصف نصيبه الأعلى، والباقي للكلالة، لللإجماع، والأخبار الدالة على أنهم هم الذين ينقصون، وخصوص حسنة ابن اذينة المتقدمة (5).

وصحيحة محمد عن أبي جعفر (عليه السلام)، وفيها: ” وإن الزوج لا ينقص

(1) التهذيب 9: 296 / 1061، الاستبصار 4: 149 / 563، الوسائل 26: 199 و 204 أبواب ميراث الأزواج ب 3 و 4 ح 8 و 10.

(2) النساء: 12.

(3) الوسائل 26: 195 أبواب ميراث الأزواج ب 1.

(4) راجع ص: 259 و 260.

(5) في ص: 272.