مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص276
قدر ميراث الاخت، فيلزم من ذلك أن يكونا متساويين في الميراث، إذ لو كان لأحدهما ما ليس للآخر لم يكن هذا بمنزلته، فإذا كان لابن الاخت للأب الذي هو بمنزلة الاخت له الفرض والرد مع ابن الاخت للام الذي بمنزلة الاخت لها فيكون كذلك الاخت له مع الاخت لها.
ولنا أيضا: رواية العبدي المتقدمة (1)، والحصر المستفاد من الصحيحة وغيرها (2)، وقول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيحة يزيد الكناسي: ” وأخوك لأبيك أولى بك من أخيك لامك ” (3) حيث دل على أولويته منه في جميع المال، خرج المجمع عليه، فيبقى الباقي.
والمرسلة المروية في المجمع وفيها: ” ويصح اجتماع الكلالتين معا، لتساوي قرابتهما، وإذا فضلت التركة يرد الفاضل على كلالة الأب والام، أو الأب، دون كلالة الام ” (4).
احتج المخالف بما احتج به المخالف في المسألة السابقة.
والجواب الجواب.
المسألة التاسعة: إذا اجتمعت كلالة الام مع أحد الزوجين، فللكلالةالسدس أو الثلث، ولأحدهما النصف أو الربع، والزائد يرد على الكلالة دون أحدهما.
أما عدم الرد على أحدهما فللإجماع، مضافا إلى موثقة جميل عن
(1) في ص: 263.
(2) راجع ص 259 و 260.
(3) الكافي 7: 76 / 1، التهذيب 9: 268 / 974، الوسائل 26: 171 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 7 ح 4.
(4) مجمع البيان 2: 18، الوسائل 26: 65 أبواب موجبات الإرث ب 1 ح 5.