پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص275

وجه الدلالة: أنها تدل على أن النقص منحصر بمن له الزيادة، فكل من يكون عليه النقصان يلزم أن تكون له الزيادة.

واعترض عليه: بالنقص بالبنت مع الأبوين، فإن الزيادة للجميع مع أن النقصان ليس إلا على البنت (1).

وأجاب في الكفاية: بأن الأبوين أيضا يدخل النقص عليهما، لأن فريضتهما مختلفة (2).

ويرد عليه: أنه إن أردت بدخول النقص بأن كان له فريضة أنقص من فريضة اخرى فليست كلالة الأب كذلك، وإن أردت مطلق النقص فكلالة الام أيضا كذلك، إذ يدخل عليهم النقص بدخول الجد والجدة للام.

فالمراد بالنقص: اللازم عند تحقق العول كما تشعر به الحسنه أيضا، ولا شك أن الأبوين لا يدخل عليهما هذا النقص.

ولنا أيضا: موثقة محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام): في ابن اخت لأب وابن اخت لام قال: ” لابن الاخت للام السدس، ولابن الاخت للأب الباقي ” (3).

وجه الاستدلال: أنه قد وقع التصريح في أخبار كثيرة بأن كل ذي رحم لم تكن له فريضة فهو بمنزلة قريبه، فتدل هذه الأخبار بعمومها أن ابن الاخت للأب بمنزلة الاخت له، وقد بينا سابقا ونبين بعد ذلك أيضا أنه بمنزلته في قدر الميراث، فيعلم بذلك أن قدر ميراث ابن الاخت للأب هو

(1) انظر المسالك 2: 328.

(2) الكفاية: 298.

(3) التهذيب 9: 322 / 1157، الاستبصار 4: 168 / 637، الوسائل 26: 162 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 5 ح 11.