پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص274

أيضا، ومعها فيأخذ كل ذي فرض فرضه.

والزائد يرد على كلالة الأب خاصة، وفاقا للشيخين والصدوق والقاضي والتقي وابن حمزة ونجيب الدين (1) والفاضل في بعض كتبه (2) وأكثر المتأخرين كما في المسالك والكفاية (3)، لا على الكلالتين أرباعا أو أخماسا كما اختاره الشيخ في المبسوط والإسكافي والفضل والعماني وابن زهرة والحلي والمحقق والكيدري والتحرير (4)، ولا يتردد كظاهر القواعد (5).

لنا: أن النقص يدخل على كلالة الأب فيلزم أن تكون الزيادة له.

أما دخول النقص عليها فلما يأتي.

وأما لزوم كون الزيادة لمن عليه النقصان فلحسنة ابن اذينة: قال، قال زرارة: إذا أردت أن تلقي العول (6) فإنما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والإخوة من الأب، وأما الزوج والإخوة من الام فإنهم لا ينقصون مما سمي لهم شيئا (7).

(1) المفيد في المقنعة: 690، الطوسي في النهاية: 638، الصدوق في المقنع: 172، القاضي في المهذب 2: 135، 136، 138، التقي في الكافي في الفقه: 372، ابن حمزة في الوسيلة: 389، نجيب الدين في الجامع للشرائع: 513.

(2) كالمختلف: 738.

(3) المسالك 2: 327، الكفاية: 298.

(4) المبسوط 4: 73، نقله عن الإسكافي والعماني في المختلف: 738، وحكاه عن الفضل في المسالك 2: 327، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 607، الحلي في السرائر 3: 260، المحقق في الشرائع 4: 27 والنافع: 269، ونقله عن الكيدري في الكفاية: 298، التحرير 2: 164.

(5) القواعد 2: 172.

(6) في ” ق ” و ” س “: القول.

(7) الكافي 7: 82 / 1، التهذيب 9: 250 / 965، الوسائل 26: 76 أبواب موجبات الإرث ب 7 ح 1.